السيد محمد صادق الروحاني
417
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) العروة الوثقى ط . ج - السيد اليزدي ج 3 ص 619 وإن كان عليه واجب فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعدما صار واجبا وكذا لو نذر أياما معينة يمكن إتيان الواجب قبلها وأما لو نذر أياما معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته إشكال . . . الخ . ( 2 ) العروة الوثقى ط . ج - السيد اليزدي ج 3 ص 619 الهامش رقم 5 هذا هو الصحيح لكن لا بدعوى كفاية الرجحان الناشئ عن النذر في صحته إذ فيه من المحذور ما لا يخفى بل لأن متعلق النذر هو ذات الصوم دون التطوع ومرجوحية التطوع لا يستلزم مرجوحية ذات الصوم بل هو على رجحانه الذاتي فينعقد نذره ويرتفع موضوع التطوع بذلك ويطرد ذلك في جميع ما كان من قبيله . ( 3 ) العروة الوثقى ط . ج - السيد اليزدي ج 3 ص 619 - 620 .